أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يتيح للمجندين السوريين الفارين من الخدمة العسكرية لدى النظام حق الحصول على اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي، بعد أن كان يتم رفض طلباتهم أو منحهم حق الحماية فقط.
وجاء في نص القرار أنّ من يتقدم بطلب للحصول على اللجوء هربا من الخدمة العسكرية يمكنه الحصول على حق اللجوء الكامل، لكن بعد التأكد من أنّ رفض الخدمة العسكرية سببه إمكانية التعرض للاضطهاد أو المشاركة في جرائم قتل.
وأوضحت المحكمة الأوروبية أنّ رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية ربما يكشف عن قناعات سياسية أو دينية تجعل الشخص عرضة للاضطهاد في بلده، لكن يتعين على سلطات البلد الذي تم التقدم بطلب لجوء له فحص سبب رفض القيام بالخدمة العسكرية، وما إذا كان هذا السبب سيعرض طالب اللجوء لأحد أشكال الاضطهاد الخمسة القائمة على العرق والدين والجنسية أو الآراء السياسية أو العضوية في فئة اجتماعية معينة.
وجاء قرار المحكمة الأوروبية على خلفية قضية طالب لجوء سوري ترك بلاده بعد تخرجه من الجامعة وهربه منها تفاديا لأداء الخدمة العسكرية، ومنحته الدائرة الاتحادية للهجرة واللجوء في ألمانيا حماية ثانوية أو مؤقتة ورفضت منحه حق اللجوء لأنّه غير مطارد في سورية، بحسب اجتهادها، ما دفعه إلى رفع دعوى ضد القرار أمام المحكمة الإدارية في مدينة هانوفر، والتي رفعت القضية إلى محكمة العدل الأوروبية.
وجاء في قرار المحكمة أنّه «في حال عدم وجود إمكانية قانونية، في الدولة الأصلية، لرفض أداء الخدمة العسكرية، وفي سياق الحرب الأهلية التي تتميز بارتكاب الجيش بشكل متكرر ومنهجي جرائم الحرب أو الجرائم ضد الإنسانية من خلال إشراك المجندين، فيمكن للمجند اختيار عدم المشاركة بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر في ارتكاب مثل هذه الجرائم»