قتل وحشي لفتاة في سوريا.. و”الإخوة وابناء العم” يوثقون جريمتهم بفيديو مرّوع

يظهر تسجيل مصور مجموعة من الشبان وهم يقدمون على قتل فتاة قاصر رميا بالرصاص، في ريف محافظة الحسكة السورية.

ويحتوي التسجيل المصور مشاهد صادمة و”بشعة” لعملية قتل الفتاة، التي اعتبرت مذنية حينما رفضت الزواج من ابن عمها ( أحد المشاركين في جريمة القتل ) وقالت إنّها تحب شابا آخر وترغب في الزواج به وهو ما دفع العائلة لاعتقال الفتاة وتعذيبها ثم سوقها كالنعجة للذبح.

يقول “مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة” في شمال وشرق سوريا أنّه تأكد من صحة الجريمة بناء على حديث مصادر تواصلوا معها في محافظة الحسكة وأنّ “المتهمين بالجريمة هم الأب والأخ. لايزالوا متوارين عن الأنظار حتى الآن”.”.

ويبلغ عدد الشبان الذين نفذوا عملية القتل أكثر من عشرة، وأظهر التسجيل المصور عملية اقتياد الفتاة إلى منزل مهجور، ومن ثم رمي الرصاص عليها ببندقية آلية.

“رصاص في الرأس”
وللوهلة الأولى وفي أثناء رمي الرصاصات الأولى بدت الفتاة التي تدعى “عيدة الحمودي السعيدو” وكأنّها تنازع من أجل البقاء على الحياة، ليطلب أحد الشبان رمي الرصاص على رأسها مباشرة وقتلها على الفور.

وبحسب التسجيل المصور الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوحي جسد الفتاة النحيل وقصر قامتها بأنّها قاصر.

“في تصاعد”
الحادثة المذكورة سابقا هي ليست الأولى التي تشهدها مناطق شمال وشرق سوريا والبلاد بالعموم. ووفق ما يقول “مركز الأبحاث وحماية حقوق المرأة” فإنّ الجرائم التي تطال الفتيات بداعي “الشرف” في تصاعد.

ويتابع المركز: “حتى لو كانت الجرائم تحت دوافع أخرى يتم القتل باسم الشرف”.

ومن ناحية العقوبة يشير المركز النسوي إلى أنّ الجريمة التي تعرضت لها “عيده” على يد إخوتها تعتبر “جريمة قتل مكتملة الأركان. لا يوجد في المنطقة حسب القانون المعمول به جريمة شرف”.

أما بالنسبة لخلفيات هكذا نوع من جرائم يرى “مركز حماية حقوق المرأة” في شرق سوريا أنّ ذلك يعود إلى “الذهنية الرجعية العادات والتقاليد ومستوى الوعي”.

وتغيب الإحصائيات الرسمية حول العدد الفعلي لجرائم الشرف في سوريا، نتيجة تحفظ الجهات القضائية على الإفصاح عنها، ورفض معظم الأهالي الحديث عن تفاصيل ما جرى “نظرا لحساسية الموضوع”.

وتنص المادة (17) من “قانون المرأة” في منطقة الإدارة الذاتية على تجريم القتل بذريعة الشرف واعتباره جريمة مكتملة الأركان، تتراوح العقوبة عليها بالسجن من 3 إلى 20 عاماً.

كما تعاقب المادة المذكورة الشريك بالجريمة بالحبس لمدة تصل إلى 9 سنوات.

-------------------------------

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا عن طريق إرسال كتاباتكم عبر البريد : vdcnsy@gmail.com

ملاحظاتك: اقترح تصحيحاً - وثق بنفسك - قاعدة بيانات

تابعنا : تويتر - تلغرام - فيسبوك