السلطات التركية تعتقل صحفي وتقرر ترحيله إلى سوريا رغم مخاطر ذلك على حياته

أصدرت المحكمة الإدارية في ولاية عنتاب حكمها بترحيل الصحفي إبراهيم جودت إلى بلاده سوريا، رافضة الالتماس المقدم من المحامي الذي تضمن توضيحا عن احتمال أن يشكل الترحيل خطرا على حياته.

وكانت السلطات التركية قد احتجزت ابراهيم بتاريخ 24 شباط الجاري، بحجة إزعاج موظف حكومي أثناء أداء عمله.

ونقلت مصادر مقربة من ابراهيم أن المحامي الخاص به يتابع القضية قانونياً، سعياً لإيقاف الترحيل مدة ٦ أشهر، بالتزامن مع السعي لمحاكمة ابراهيم وفق محكمة الصلح الجنائي.

وابراهيم جودت صحفي مقيم في تركيا منذ 2013، وهو من مواليد مدينة حلب، عمل كصحفي مع عدة وكالات عربية وأجنبية كما وأنه غطى معارك تنظيم الدولة الإسلامية أثناء الهجوم على مدينة كوباني.

وبتاريخ 12 اكتوبر 2019 ألقت تركيا كذلك القبض على الصحفي السوري زيدان زنكلو، مراسل قناتي “العربية” والحدث”، خلال تغطية الهجوم العسكري التركي في شمال شرق سوريا، ومنحته مهلة 48 ساعة لمغادرة اراضيها، حيث اقتادته في عربة مدرعة من المنطقة الحدودية التي كان يغطي فيها الأحداث وصادرت “تصريح العمل”، وألغت إقامته في تركيا.

ولتركيا سجل سيء في مجال حقوق الإنسان ومعاملة السوريين، حيث اتهتمت منظمات دولية ومنها العفو الدولية وهيومن رايتس وتش السلطات التركية باحتجاز وترحيل مئات السوريين تعسفيا، إلى شمال سوريا رغم الاشتباكات الدائرة هناك. وأن السوريون المرحَّلون قالوا إن موظفين أتراك أجبروهم على توقيع استمارات لم يُسمح لهم بقراءتها، وفي بعض الأحيان بعد تعرضهم للضرب والتهديد، ثم نقلوهم إلى سوريا.

تركيا طرف في “العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية” و”الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان” اللذين يحظران التوقيف والاحتجاز التعسفي والمعاملة غير الإنسانية والمهينة. إذا احتجزت تركيا شخصا بنيّة ترحيله في ظل انعدام إمكانية واقعية لفعل بذلك، بما في ذلك بسبب احتمال تعرضه للأذى في بلده، أو أن الشخص لا يمكنه الاعتراض على ترحيله، يكون الاحتجاز تعسفيا. أي سوري مشتبه بانتهاكه القانون التركي المدني أو الجنائي يجب محاكمته فقط في حال توجيه تهمة رسمية له ويجب أن يحصل على فرصة الدفاع عن نفسه في المحكمة أو يُفرَج عنه.

تركيا ملزَمة بقاعدة عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي العرفي، والتي تحظر إعادة أي شخص بأي شكل من الأشكال إلى مكان يواجه فيه خطرا حقيقيا بالاضطهاد أو التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو تهديد على الحياة. ليس مسموحا لتركيا أن تستخدم العنف أو التهديد بالعنف أو الاحتجاز لإجبار الناس على العودة إلى أماكن حيث قد يتعرضون فيها للأذى. يشمل ذلك طالبي اللجوء السوريين الذين ينطبق عليهم قانون الحماية المؤقتة التركي، بمن فيهم الذين مُنعوا من التسجيل للحماية المؤقتة منذ أواخر 2017.

يعتبر الاتحاد الأوروبي، بموجب اتفاقه مع تركيا في 16 مارس/آذار، إن تركيا بلد ثالث آمن لإعادة طالبي اللجوء السوريين إليه. لم تلتزم تركيا أبدا بمعايير الاتحاد الأوروبي للبلد الثالث الآمن، والترحيلات المستمرة تبيّن أن أي سوري يُعاد قسرا من اليونان يواجه خطر الإعادة القسرية إلى سوريا.

أنفق الاتحاد الأوروبي 55 مليون يورو على الأقل لدعم مراكز استقبال واحتجاز المهاجرين في تركيا بين 2011 و2015 واستمر بدعم إدارة الهجرة بموجب اتفاق 2016. عليه الاستمرار بدعم تسجيل وحماية اللاجئين السوريين في تركيا، لكن على “المفوضية الأوروبية” أن تنشر تقارير حول عمليات الترحيل التي تقوم بها تركيا إلى سوريا، وعليها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أن تدعو تركيا علنا إلى إيقاف الترحيل والسماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين الإشراف على إذا ما كان السوريون المحتجزون يريدون البقاء في تركيا أو العودة طوعا إلى سوريا.

-------------------------------

أنتم أيضاً يمكنكم المشاركة معنا عن طريق إرسال كتاباتكم عبر البريد : vdcnsy@gmail.com

ملاحظاتك: اقترح تصحيحاً - وثق بنفسك - قاعدة بيانات

تابعنا : تويتر - تلغرام - فيسبوك